حكم نظر المرأة للرجل: تفصيل القول في نظر المرأة للرجل الأجنبي

مستشفى-الامام-عبدالرحمن-الفيصل-بالرياض-توظيف

السؤال: قرأت في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ: أحمد عساف، ما يلي: نظر المرآة إلى ما ليس بعورة من الرجل، أي ما فوق السرة وتحت الركبة مباح، ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة، واستدل بذلك على أن النبي ﷺ أذن لعائشة -رضي الله عنها- أن تنظر إلى الحبشة وهم يعلبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت، ويقول صاحب الكتاب: كذلك نظر الرجل إلى ما ليس بعورةٍ من المرأة، أي إلى وجهها وكفيها فهو مباح، ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة، واستدل على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- حيث أخبرت أن أسماء دخلت على الرسول ﷺ في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أحمد ومسلم.. الخ. ، وبعد ذلك قال صاحب الكتاب: إن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال، ما لم تتخذ صفة التكرار، أو التحديق الذي يصحبه غالباً التلذذ، وخوف الفتنة. السؤال: ما رأي سماحتكم في مثل هذا الكلام؟ أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة فهذا لا حرج فيه؛ لأن الرسول ﷺ أذن لعائشة في النظر إلى الحبشة، ولأن الناس مازالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم كل هذا لا حرج فيه إلا إذا كان نظراً خاصاً قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع، أما إذا كان نظراً عاماً من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المساجد، وخروجها للأسواق لحاجتها، ونظر عائشة للناس في المسجد وهم يلعبون من الحبشة في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [سورة النــور: 31].

حكم نظر المراة للرجال في التلفاز

  1. حكم نظر المرأة للرجال
  2. حكم نظر المراة للرجال في التلفاز
  3. حكم نظر الرجل للمرأة في التلفاز
  4. حكم نظر الرجل للمرأة الاجنبية
  5. متى يحلق المضحي
  6. شركة نجوم السلام القابضة
  7. شركة ups جدة
حكم نظر المرأة للرجل في التلفاز

حكم نظر الرجل للمرأة

وذلك لما يلي: - إطلاق الآية. - أنّ قياس نظر النّساء إلى عموم الرّجال على نظر عائشة إلى الأحباش قياس مع الفارق؛ لوجوه ثلاثة: أ‌) الوجه الأوّل: ما ذكره النّووي رحمه الله:" أنّه ليس فيه أنّها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنّما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمّد النّظر إلى البدن، وإن وقع النّظر بلا قصد صرفته في الحال " [" شرح النّوويّ " (6/184)]. ب‌) الوجه الثّاني: أنّ الأحباش على الهيئة الّتي يُعرفون بها ويكونون عليها ليسوا مظنّة الفتنة. ت‌) الوجه الثّالث: قولها رضي الله عنها آخر الحديث: ( فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ)، فيه إشارة إلى أنّها صغيرة السنّ، فمثلها مثل البنات اللاّء يحدّثن الباعة والأساتذة والجيران، فلا يمكن أن تقيس المرأة الّتي فاقت السّادسة عشرة أو الثّامنة عشرة نفسها عليها! ومن أجل ذلك فرّق بعض أهل العلم بين الفتاة الّتي لم تصل إلى ذروة الشّباب وما دونها، كابن عبد البرّ رحمه الله في " التّمهيد " (19/157). - أنّ المرأة ربّما نظرت إلى الرّجل وهي لا تشتهيه، ولكن باستدامة النّظر يحدُث الافتتان، ومعلوم من شرعنا وجوب سدّ الذّرائع ودرء المفاسد. - أمّا نظر المرأة إلى الرّجال على شاشة الرّائي ( التّلفاز) فهو أشدّ فتنةً!

الحمد لله سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: ما حكم نظر المرأة للرجل من خلال التليفزيون أو النظرة الطبيعية في الشارع ؟ فأجاب: نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء كان في التلفزيون أو غيره. 1- نظر شهوة وتمتع فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة. 2- نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع فهذه لا شيء فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهي جائزة لما ثبت في الصحيحين ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسترها عنهم) وأقرها على ذلك. ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات ، فالمرأة تنظر إلى الرجل وإن كان هو لا ينظرها ، بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة محرمة في التلفزيون وغيره.

حكم نظر المرأة للرجال في التلفاز

وهذه آية الحجاب. وهكذا قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [ سورة النــور: 31]. الآية. والوجه من أعظم الزينة، فعرفت بهذا أن الحديث حديث أسماء لا حجة فيه لضعفه، وأنه لو صح على سبيل الفرض لكان محمولاً على ما قبل الحجاب؛ لأن آية الحجاب صريحة في المنع وما جاء في معناها. المقدم: بارك الله فيكم.

نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

في التلفاز

- واستدلّوا بما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: ( كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ). ووجه الدّلالة: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّها على نظرها إلى الأحباش، ولم يُنكر عليها. - كما استدلّوا بأنّ النّساء كُنّ يمشِين في الطّرقات والأسواق، ويُصلِّين مع الرّجال وذلك مظنّة للنّظر إليهم. وبهذين الوجهين استدلّ الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى المرأة المسلمة" ( 1 / 43)، وكثير من علماء اللّجنة الدّائمة. القول الثّاني: أنّه يحرُم مطلقا ، إلاّ ما دعت الحاجة إليه. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها عدد من أصحابه، ووجه للشّافعيّة، وصحّحه الإمام النّوويّ. ["المنهاج" (ص95)، و"شرح النّووي على مسلم" (6/184)، و"الإنصاف" (8/25)، و"تكملة المجموع" (16/139)، و"تنبيه الغافلين" (ص 199)]. - واستدلّوا بقوله تعالى:{ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}. ووجه الدّلالة: أنّ النصّ مطلق، فمن قيّده طُولِب بالدّليل.

وذهب آخرون من العلماء: إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة ـ أم المؤمنين ـ تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. انتهى من تفسير ابن كثير. وخلاصة الحكم: أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة بالاتفاق، وأما النظر لغير شهوة فهو محل خلاف، والأولى تركه ـ أيضاً ـ إلا لحاجة. وعليه؛ فإن كان نظر هذه المرأة للرجال مصحوباً بالشهوة، فإنه يكون محرماً بلا خلاف، أما إن خلا عن الشهوة فهو محل خلاف، والأولى تركه، لأنه ذريعة للفتنة بالرجال، مع التنبيه على أن الزوجة إذا أمرها زوجها بغض البصر عن الرجال، فإن الوجوب يزداد في حقها، لأن طاعة الزوج واجبة في المعروف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130355. وأما بخصوص ارتكاب بعض المنتقبات لبعض المخالفات الشرعية: فهذا في الحقيقة إساءة إلى أنفسهن وليس إلى النقاب، لأن النقاب لم يدعهن إلى هذه الأخطاء، والمرأة المنتقبة هي مجرد امرأة من المسلمين ـ بل إنها في غالب الأحوال تكون من عوام المسلمين ـ فكيف يحمل كل خطإ منها على أنه إساءة إلى النقاب والدين والشريعة وكأنها بمجرد ارتداء النقاب صارت من أئمة المسلمين وفقهائهم؟ لا شك أن هذا خلط واضح، ولكن مع هذا نقول: إن النقاب شعيرة من شعائر الدين، وهذا ظاهر ـ خصوصاً ـ في هذا الزمان الذي صار ينظر إلى المنتقبة فيه على أنها القائمة بالسنة المستمسكة بالعروة الوثقى، فينبغي للمرأة المنتقبة أن تراعي تصرفاتها وأفعالها وأن تجتنب كل ما فيه شبهة ـ ولو كانت يسيرة ـ خصوصاً أمام العوام الذين لم يؤتوا نصيباً من العلم والفهم حتى لا تكون فتنة لغيرها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 125813.

والله أعلم.

  1. موضوع عن الطعام الغير صحي بالانجليزي
  2. افضل التخصصات الجامعية للبنات
  3. سلم الرواتب والانتداب